الحر العاملي

166

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ؟ قال : فقال : لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق ، قلت : فللحرة الخيار عليه إذا أعتق ؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 1 ) . ( 26805 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها ، هل يكون لها الخيار ؟ قال : لا ، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار أحق أن ترضى به . أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في الكتابة ( 1 ) . 55 - باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت ( 26806 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان رجلا من الأنصار أتى أبي ( عليه السلام ) فقال : إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها ، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى

--> ( 1 ) التهذيب 8 : 206 / 726 . 2 - التهذيب 7 - 343 / 1405 . ( 1 ) يأتي في الباب 11 من أبواب المكاتبة . الباب 55 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 488 / 1 .